الأعمال

الأذونات

تصريح لوحة اعلانية

تصريح لوحة اعلانية

الشروط:
. الإعلان الدائم هو الذي يرتبط تصريحه بصلاحية الترخيص التجاري للمنشأة ويجدد معها أما الإعلان المؤقت فهو الذي يكون تصريحه لمدة زمنية مؤقتة تصل إلى (3) أشهر بحد أقصى قابلة للتجديد .
3. لأغـراض احتساب الرسوم التصاريح الإعلانية فإن جزء القدم يعتبر قدما كاملاً للإعلانات الدائمة التي تعتمد علـى المساحة .
4. يمنع توزيع الاعلانات الورقية على المساجد .
5. تعفـى الإعلانات التالية من الرسوم المستحقة عـلى إصدار تصاريح الإعلان وهـي :
- إعلانات الوزارات والدوائـر الحكومية المتعلقـة بنشاطاتها .
- اللوحات المثبتة في مداخل المباني التجارية للمنشآت المثبتة علـى مداخل مكاتبها/ أبوابها والمتواجد في المباني التجارية المختلفة .
- الإعلانات المثبتة داخل المحلات التجارية .
6. تتضمـن شـروط ومعـايير تصريـح الإعلان متطلبات وعناصر كثيـرة أهمها موقع الإعلان وتصميمه واللغات المستخدمة فيه ومتطلبات السلامة والنواحي الجمالية للإعلان مع ضرورة عدم إعاقته لحركة المرور أو حجبه لمباني دينية أو حكومية أو تاريخية أو رياضية .
7. يجب استخدام اللغة العربية في الإعلان بنسبة لا تقل 50 % من المساحة الكلية مـع جواز استخدام لغات عالمية أخرى بحيث تكون اللغة العربية أعلى أو على يمين تلك اللغات بالإضافـة إلى وجوب أن تكون الكتابة بلغة سليمة واضحة خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية وتتفـق مع قواعد الخط المتعـرف عليه .
8. يجب أن لا يتنافى الإعلان مـع أحكام الشريعة الإسلامية وعادات المجتمع وتقاليده .
9. يجب على صاحب العلاقة الالتزام بصيانة الإعلان طوال مـدة صلاحية التصريـح .
10. لا يصرح للوحات إعلانية لا يتفق قياسها العرضي مع اللافتات الإعلانية المجاورة في نفس المبنى أو حتى فـي المباني المجاورة أو لا يتفق مـع التصميم المعماري للمبنى .
11. لا تصرح الدائرة للافتات إعلانية تثبت على شرفات المباني (البلكونات) ويستثنى من ذلك الأسماء التجارية في الأدوار الأرضية وأسماء البنايات في الواجهات العليا .
12. يجب ألا يقل الحد الأدنى للإعلانات المضافة إلى لافتة الواجهة والمثبتة على مستويات عالية الارتفاع عن (3) أمتار من مستوى سطح الرصيف مع ضرورة التثبيت من خلال المساحات المخصصة للمحلات التابعة لها.
13. لا يصرح بتثبيت إعلانات مضافة إلى لافتة الواجهة في الطرق والممرات الضيقة .
14. يتطلب التصريح للافتات الإعلانية المتضمنة لعلامات تجارية الحصول على شهادة صادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط أو رسالة رسمية من الوكيل أو الموزع المعتمد تفيد أحقية عرض العلامة .
15. يتطلب التصريح للافتات والأوراق الإعلانية المتضمنة لفعاليات تجارية أو عروض تنزيلات حصول المتقدمين على تصريح مسبق لمزاولة تلك الأنشطة .
16. يجوز إزالة الإعلانات بناء على طلب أصحاب العلاقة ولأسباب مبررة ، وذلك قبل انتهاء مدتها مع إحضار صورة فوتوغرافية قبل وبعد عملية الإزالة.
17. للدائرة الحق في أن تخطر أصحاب العلاقة بإزالة إعلاناتهم خلال مدة لا تتجاوز(15) يوما إذا تطلب الأمر إعادة تنظيم الإعلانات بمنطقة معينة في الإمارة . وذلك على نفقتهم الخاصة فإذا لم يتم ذلك جاز للدائرة إزالة تلك الإعلانات على نفقة أصحابها .
 
الاوراق المطلوبة:
1- صور فوتوغرافية واضحة لواجهة العقار الذي ستثبت عليها اللافتة الإعلانية الورقية أن وجدت
2- كتاب يفيد موافقة صاحب العقار المطلوب استغلاله لتثبيت الإعلان (تطلب لبعض الاعلانات مثل البارزة والإضافية والمتحركة).
3- صورة من الرخصة سارية.
4- نسخة من الاعلان قبل الطباعة باللغة العربية مع ارفاق صورة الترخيص للجهة المنفذة.
5- ارفاق كتاب يفيد موافقة الجهات الحكومية التالية لنشر وتوزيع بعض الكتيبات الاعلانية وهي:-
- وزارة الاعلام بأم القيوين لنشر وتوزيع بعض الكتيبات الإعلانية.
- متحف أم القيوين لنشر وتوزيع الكتيبات التي تتضمن معلومات عن مواقع سياحية بالإمارة
- بلدية أم القيوين- ادارة التخطيط لنشر وتوزيع الكتيبات التي تتضمن خرائط توضيحية للإمارة أو لأي من مواقعها.